L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 8 · 27/10/2016

Avenant n° 8 à la convention collective sectorielle de transport routier des marchandises

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لنقل البضائع ـ الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي ـ الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنقل من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.