الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع40346دد الحمد لله وحده صدر بتاريخ : 2017/10/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/10 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: القائم بالحق الشخصي : شركة ***** في ش م ق مقرها ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40346 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب.
- يعد تقديم نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ ضمن الأعباء الإجرائية الجوهرية المفروضة على الطاعن بمقتضى الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية ويستتبع عدم الإدلاء بها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن.
- إن فوات الأجل القانوني المحدد بالفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية دون القيام بالموجبات التي أوجبها المشرع يمثل خرقا لإجراءات أساسية رتب عليها النص صراحة جزاء سقوط الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.