Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55854 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط الحق في تعقيب قرارات دائرة الاتهام بثبوت حصول العلم بها قبل انقضاء الأجل القانوني

J P 55854/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. أجل تعقيب قرارات دائرة الاتهام يبتدئ من تاريخ الإعلام بالقرار أو من تاريخ حصول العلم به متى ثبت هذا العلم بعمل صادر عن الطاعن له سند وتاريخ ثابتان.
  2. حصول العلم بقرار دائرة الاتهام يغني عن الإعلام به ويُعتدّ به لاحتساب سريان الأجل القانوني للطعن بالتعقيب.
  3. تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل المحتسب من تاريخ حصول العلم يترتب عنه سقوط الحق في الطعن ويوجب رفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.