Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42997 بتاريخ 12/10/2017 : قصور أبحاث حادث المرور يمنع اعتمادها أساسا لتحديد نسبة المسؤولية

J P 42997/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن المؤسس على سوء تطبيق قواعد توزيع المسؤولية في حوادث المرور متى كانت عناصر الملف البحثي غير مستكملة ولم تتضمن إجراءات المعاينة والملاحظات الفنية اللازمة لتكوين قناعة قضائية سليمة حول المسؤولية.
  2. قصور محضر البحث عن تضمين المعاينات المباشرة لمكان الحادث ووسائل النقل المشاركة فيه يجعل ما استند إليه قاضي الأصل من تقدير للوقائع قائما على أساس واقعي مقبول ولا ينهض الطاعن لمجادلته إلا بمستندات صحيحة من جنسها قادرة على نقضه.
  3. إذا خاب الطاعن في طعنه بالتعقيب اتجه الحكم بتخطئته بالمال المؤمن في شخص ممثله القانوني تطبيقا للنص القانوني المنظم للجزاء المالي عند رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.