Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43953 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط حجية محضر الضابطة العدلية عند تخلف الشروط الشكلية المقررة قانونا

J P 43953/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلا إذا استوفت من الوجهة الشكلية الصيغة التي يقررها القانون، وإلا سقطت عنها الحجية في الإثبات.
  2. مجرد تمسك مأمور الضابطة العدلية بتلقي تقرير شفاهي لا يكفي لإضفاء الحجية على المحضر متى افتقد هذا الأخير لإمضاء من عاينوا الواقعة، لأن شرط التحرير طبق القانون يعلو على قرينة الاعتماد المقررة للمحاضر.
  3. متى تعذر اعتماد محضر البحث كحجة قانونية بسبب خلل شكلي جوهري، جاز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى تأسيسا على عدم كفاية المعطيات المثبتة قانونا لإسناد الاتهام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.