Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51326 بتاريخ 12/10/2017 : ردّ الطعن القائم على ادعاء الخطأ في الوصف القانوني متى ثبت من نص الإحالة أنّ التتبع كان من أجل المشاركة
Principe juridique
- الوصف القانوني للتتبع يُستخلص من نص الإحالة وما يورده من فصول منطبقة، ويُعتدّ به في تحديد ما إذا كانت المقاضاة من أجل المشاركة أو من أجل الفعل الأصلي.
- الجدل حول مدى صحة استقراء محكمة الموضوع لعناصر الواقعة لتقدير قيام أركان الجريمة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يُثار تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف.
- تدخل محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها، ولا يمتد إلى إحلال تقديرها محلّ تقدير تلك المحكمة متى استقام البناء الواقعي والقانوني للقرار.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 260 و 261 ق ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.