Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51326 بتاريخ 12/10/2017 : ردّ الطعن القائم على ادعاء الخطأ في الوصف القانوني متى ثبت من نص الإحالة أنّ التتبع كان من أجل المشاركة

J P 51326/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. الوصف القانوني للتتبع يُستخلص من نص الإحالة وما يورده من فصول منطبقة، ويُعتدّ به في تحديد ما إذا كانت المقاضاة من أجل المشاركة أو من أجل الفعل الأصلي.
  2. الجدل حول مدى صحة استقراء محكمة الموضوع لعناصر الواقعة لتقدير قيام أركان الجريمة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يُثار تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف.
  3. تدخل محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها، ولا يمتد إلى إحلال تقديرها محلّ تقدير تلك المحكمة متى استقام البناء الواقعي والقانوني للقرار.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و 260 و 261 ق ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.