Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43826 بتاريخ 12/10/2017 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم فحص المحكمة لوسائل الإثبات الجوهرية الكاشفة للحقيقة
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي مشوبا بعيب قصور التعليل إذا اكتفت المحكمة بقبول أقوال المتهمين دون تمحيص ودون إجراء المقارنة اللازمة بين التصريحات والمعطيات القانونية أو الفنية المتصلة بموضوع النزاع للتحقق من مصداقية وسائل الإثبات.
- يتعين على محكمة الموضوع، عند وجود قرائن ووسائل إثبات جوهرية، أن تتعمق في البحث وتستظهر بما يبرز قيام عناصر الجريمة أو انتفائها، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يوجب نقض الحكم.
- يستوجب قصور التعليل نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الملف لإعادة النظر من جديد متى كان النقص متعلقا بعدم استكمال المحكمة بحثها في الوقائع المؤثرة على تكوين قناعتها.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.