Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42758 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية تقديم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم وتكليف الكاتب باستدعاء الطاعن أو نائبه بالطريقة الإدارية لتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يثبت تاريخ التسليم.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقدم مستندات التعقيب.
- يعد سقوط الطعن المترتب عن عدم احترام مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية متعلقا بإجراءات أساسية يوجب على المحكمة التصريح به وينتهي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.