Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43824 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 43824/201712 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يقوم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها إلى المعقب ضده لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
  2. تعد اجراءات الطعن بالتعقيب من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. يترتب عن الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.