Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43954 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 43954/201712 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب ونسخة من محضر إعلام الخصم بها لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن شكلا متى كان ذلك الإيداع واجبا بواسطة محام.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها من تلقاء نفسها ولو تمسك الخصم برفض الطعن شكلا.
  3. رفض الطعن بالتعقيب شكلا لعدم احترام الإجراءات الجوهرية يستتبع حجز معلوم الخطية المؤمن وفق ما يقتضيه النص المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.