Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53561 بتاريخ 13/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا يقبل تعقيبيا ما ينصبّ على مجرّد مناقشة تفاصيل الواقعة وتقدير الأدلة باعتباره جدلا موضوعيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا تراقبه محكمة التعقيب.
- يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض الوقائع بوضوح ومَحَّص الأدلة وأبرز الأركان القانونية للجريمة وعلّل قضاءه تعليلا واضحا سائغا مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقوم دعوى تحريف الوقائع أو قصور التسبيب إذا كانت محكمة الموضوع قد ناقشت الدفوع المثارة وأجابت عنها بما يفيد اعتمادها فهما وتصوراً صحيحين للوقائع في نطاق سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.