Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43817 بتاريخ 12/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح لا يتوقف على الإدلاء بما يثبت نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت قيام حكم سابق

J P 43817/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يتعارض إقرار تأجيل تنفيذ العقاب البدني مع مقتضيات الفصل 53 من م ج متى لم يثبت من ملف الدعوى سبق الحكم على المتهم من أجل جنحة أو جناية، باعتبار أن الأصل سلامة النية والاستقامة إلى أن يثبت خلاف ذلك.
  2. البحث في سوابق المتهم إجراء أوجبه المشرع خلال الطور التحقيقي عملا بأحكام الفصل 71 من م ا ج، ولا يوجد نص يوجب القيام به في غيره من الأطوار عند النظر في تأجيل التنفيذ.
  3. تقدير منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح موكول لمحكمة الموضوع اعتمادا على عناصر التقدير ومنها شخصية الجاني، ويكون قرارها سليما متى استند إلى تعليل سائغ غير مخالف للنصوص المنظمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.