الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 43411 بتاريخ 12 أكتوبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المؤرخ في 04 فيفري 2016 من قبل الاستاذة ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 2732
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43411 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها متى استندت إلى قرائن مستخلصة من الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والقرائن واستخلاص القناعة بشأن ثبوت الجريمة أو نفيها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل قائما على عناصر لها أصل بالملف.
- لا يعدّ الطعن قائما على وجه قانوني إذا اقتصر على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها أو الدفع بقرائن البراءة دون بيان خرق قانوني، لأن ذلك يندرج ضمن الجدل الموضوعي غير المقبول تعقيبيا تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- يترتب عن فشل الطاعن في طعنه بالتعقيب تخطيته بالمال المؤمن عملا بأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.