Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 44500 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة الحاكمة دون التنصيص على عذر قانوني
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم تُحرّر له نسخة أصلية مستوفية لموجبات الإمضاء من القضاة الذين أصدروا الحكم طبق الإجراءات القانونية المقررة لذلك.
- عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من كامل الهيئة الحاكمة الثلاثية دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تُثر ضمن المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 222 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.