Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42516 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 42516/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب.
  2. يستوجب القانون لإبقاء الطعن بالتعقيب قائما تقديم نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل المحدد قانونا وإلا انقلب الإخلال إلى موجب للسقوط.
  3. يعد عدم احترام الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها السقوط موجبا لرفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.