Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53977 بتاريخ 13/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التكييف القانوني لوقائع الدعوى تتقيد بسلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها وتكييفها القانوني من خصائص قضاة الأصل متى كان تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب في التثبت من كفاية التعليل واستساغته واتصاله بما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد لإعادة مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتكييفها.
- يثار ضعف التعليل على وجه وجيه إذا كان التعليل غير كاف أو غير مستساغ أو غير مؤد فعلا إلى النتيجة المستخلصة بما يحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.