Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 44011 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان أعمال التحري لانتفاء الإذن الكتابي من النيابة العمومية خارج حالات التلبس
Principe juridique
- لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية، عند انتفاء إحدى حالات التلبس، القيام بأعمال التحقيق التي تمس بحرمة الجسد أو الحرية الفردية، ومنها أخذ عينة من السوائل وعرضها على الاختبار الطبي، إلا بموجب إذن كتابي صادر عن النيابة العمومية وفقا للحدود التي يرسمها القانون.
- إن الاستناد إلى الصلاحيات العامة المسندة للضابطة العدلية في المعاينة وجمع الأدلة والبحث عن المرتكبين لا ينهض سندا لإجراء فحوص بيولوجية خارج إطار التلبس ما لم تتوافر شروط الإذن الكتابي المقرر قانونا.
- يترتب عن مباشرة أعمال التحري أو التحقيق في غياب الإذن الكتابي الواجب خارج حالات التلبس بطلان الإجراءات المتولدة عنها لوقوعها على خلاف ما رسمه القانون من ضمانات.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 11 من م ا ج-الفصل 9 من نفس المجلة-الفصل 33 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.