Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43028 بتاريخ 13/10/2017 : يتعين لنسبة جريمة بيع ما لا يحق التصرف فيه تعليل الحكم تعليلا سائغا يواجه دفوع الملكية بما يثبت انتفاءها
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع، غير أن ما تنتهي إليه من نتائج يجب أن يكون معللا تعليلا سائغا قانونا وخاليا من تحريف الوقائع التي اتخذتها أساسا.
- يتعين على المحكمة عند تكوين عقيدتها الجزائية أن تواجه قرائن البراءة والإدانة على حد سواء وأن ترد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة، وإلا عد حكمها مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحق الدفاع.
- لا يكفي في الإدانة ببيع ما لا يحق التصرف فيه الاقتصار على عرض عناصر الإدانة في صياغة مقتضبة أو عناوين عامة دون بيان وجه استبعاد ما قدم من مؤيدات تتصل بمدى ثبوت الملكية أو نطاقها، لأن ذلك يمنع من التثبت من تحقق انتفاء الملكية ومن قيام القصد الجنائي وجودا وعدما.
Textes appliqués
- الفصل 292 م ج-الفصل 263 م إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.