Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44291 بتاريخ 13/10/2017 : استئناف النيابة العمومية يكون صحيحا متى ثبتت إرادتها في الطعن بإمضاء على ظهر الملف

J P 44291/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. تسجيل الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يقع تلقيه وتسجيله من كتابة المحكمة أو بإعلام كتابي، وعمومية الصياغة تجعل هذا النظام منطبقًا على النيابة العمومية دون تمييز عن بقية الأطراف.
  2. اشتراط إمضاء المستأنف لا يقتضي بالضرورة أن يكون الإمضاء على مطلب الاستئناف بذاته، بل يكفي كل إمضاء يثبت بوضوح نسبة إجراء الطعن إلى صاحبه متى كان مقرونًا بتسجيل الاستئناف لدى كتابة المحكمة.
  3. متى لم تكن هناك منازعة في وجود الطعن أو صحته، فإن الإجراء يستصحب على الوجود والصحة، ويعد رفض الاستئناف شكلا بسبب موضع الإمضاء وحده سوء تطبيق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.