Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 44282 بتاريخ 13/10/2017 : لا يعتد بإسقاط الحق في التتبع عند غموضه بما يمنع تعيين الدعوى المقصودة
Principe juridique
- يخول الفصل 236 م ج للقرين المتضرر إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب، غير أن ممارسة هذا الحق تستلزم أن يكون الإسقاط منسوبا على نحو واضح إلى دعوى بعينها بما يتيح تعيينها دون لبس.
- إذا خلا كتب الإسقاط من البيانات التي ترفع الغموض بشأن القضية المقصودة وموضوعها تعذر الاستئناس به قانونا لترتيب أثره، ويتعين عندئذ نقض الحكم المطعون فيه لإعادة النظر في مدى انطباق مقتضيات الفصل 236 م ج بعد التثبت.
- عند قيام سبب جدي يقتضي التثبت من شروط تطبيق الإسقاط كسبب لإيقاف التتبع، يكون الحل القضائي الملائم هو النقض والإحالة لتمكين محكمة الأصل من استكمال التثبت اللازم قبل ترتيب الأثر القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 236 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.