Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 43947 بتاريخ 13/10/2017 : قيام المحاولة الجنائية يقتضي بيان ركني الشروع في التنفيذ والعدول الاضطراري تعليلا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لمستندات الملف دون تحريف.
- لا تكون الإدانة من أجل المحاولة الجنائية قائمة تعليلا وقانونا إلا إذا بين الحكم عناصرها المميزة المتمثلة في شروع المتهم في التنفيذ وعدوله عنه اضطراريا، وإلا عدّ التعليل قاصرا موجبا للنقض.
- اقتصار المحكمة على تقرير توافر المحاولة دون بيان أركانها المستخلصة من وقائع ثابتة بالملف يجعل قرارها مشوبا بضعف التعليل بما يمنع من رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 82 مكرر من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/5/25-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.