Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 44451 بتاريخ 13/10/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إهمال أدلة جدية دون تمحيص

J P 44451/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
  2. يترتب ضعف التعليل إذا أهملت محكمة الموضوع أدلة جدية قائمة بالملف دون دراستها وتمحيصها وإبداء الرأي فيها ودون الموازنة بينها وبين العناصر التي اعتمدتها للبراءة.
  3. لا يجوز استبعاد محضر عرض وتعرض مستوف لمقوماته القانونية بناء على مجرد استنتاجات غير مؤسسة لأن ذلك يمس بسلامة التعليل ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.