الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة التاسعة والثلاثون عدد القرار : 44451 2017/10/13 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/2/22 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 5460 الصادر بتاريخ 2016/2/11 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 44451 بتاريخ 13/10/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إهمال أدلة جدية دون تمحيص
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
- يترتب ضعف التعليل إذا أهملت محكمة الموضوع أدلة جدية قائمة بالملف دون دراستها وتمحيصها وإبداء الرأي فيها ودون الموازنة بينها وبين العناصر التي اعتمدتها للبراءة.
- لا يجوز استبعاد محضر عرض وتعرض مستوف لمقوماته القانونية بناء على مجرد استنتاجات غير مؤسسة لأن ذلك يمس بسلامة التعليل ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.