Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53355 بتاريخ 13/10/2017 : قيام نية الاتجار في مسك المخدرات يكفي بثبوتها بقرائن واقعية مستخلصة تعليلا

J P 53355/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية للنتيجة ويكون كافيا ومستساغا.
  2. جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار فيها تقوم على ركن مادي يتمثل في المسك غير المأذون به قانونا وركن معنوي يتمثل في اتجاه نية الماسك إلى الإتجار.
  3. لا يتوقف قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار فيها على ثبوت الاتجار الفعلي متى ثبتت نية الإتجار لدى الماسك.
  4. استخلاص نية الإتجار باعتبارها مسألة باطنية يتم عبر قرائن موضوعية تستخلصها محكمة الأصل من ملابسات الواقعة كأهمية الكمية وحالتها المادية وتهيئتها للتوزيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.