Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47004 بتاريخ 13/10/2017 : ترجيح نتائج الخبرة الطبية في تقدير فقدان العقل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- يعد فقدان العقل والجنون مانعا من موانع المسؤولية الجزائية، وتحديد مدلوله لا يستقيم بالمعيار القانوني الصرف بل يقوم على معايير فنية وطبية تستوجب الاستعانة بأهل الاختصاص.
- رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولها ممارسة الرقابة على التقارير الطبية باستجلاء الغامض منها وترجيح بعضها عند التعارض شريطة أن تبني اختيارها على تعليل كاف ومستساغ.
- متى أسست محكمة الموضوع قناعتها في مسألة سلامة المدارك العقلية على أصل ثابت بالملف وعللت تعليلًا كافيًا، فإن الطعن الذي يقتصر على مجادلة هذا الترجيح يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.