Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44910 بتاريخ 16/10/2017 : اتصال القضاء لا يثبت إلا بحكم قانوني يتضمن صراحة وحدة الخصوم

J P 44910/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يثبت اتصال القضاء بمجرد الإدلاء بشهادة في مضمون حكم جزائي إذا لم تتضمن ما يفيد صراحة تعلق ذلك الحكم بالطاعن أو كونه طرفا فيه، إذ يتعين لإعمال هذا الدفع قيام دليل قانوني ثابت يربط الحكم السابق بذات الخصوم.
  2. عند غياب نسخة قانونية من الحكم المحتج به لا يمكن اعتماد مجرد الإشارة إليه لإثبات سبق الفصل في الدعوى أو ترتيب آثار اتصال القضاء.
  3. تقدير العقاب من محض اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى احترمت المحكمة الحدود القانونية الدنيا والقصوى المقررة للجريمة ولم يثبت مجاوزتها لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.