Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44881 بتاريخ 16/10/2017 : لا يُعتدّ بتصريح متهم على متهم إلا إذا كان مستقرا ومدعما بقرينة خارجية

J P 44881/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيه.
  3. شهادة متهم على متهم لا تُلزم المحكمة إلا متى كانت الاعترافات مستقرة ومترسلة ومدعمة بقرينة خارجية تؤيدها، وإلا جاز للمحكمة طرحها دون أن يعد ذلك تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.