Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44795 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 44795/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يشكل جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض طالما جاء الحكم معللا.
  3. يرفض مطعن ضعف التعليل متى تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.