Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44149 بتاريخ 16/10/2017 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا

J P 44149/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا كان مقصوده مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القواعد القانونية والأصولية وخلو الحكم من خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.