Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44929 بتاريخ 16/10/2017 : رفض مؤاخذة المتهم بالتحيل عند بقاء إسناد الفعل محل شك
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة النتيجة من حيث حسن تطبيق القانون.
- التعليل لا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- لا تقوم جريمة التحيل متى بقيت نسبة الفعل للمتهم محل شك لانتفاء ركن الاسناد، إذ ينتفع المتهم بالشك عند عدم قيام الدليل القطعي على إسناد الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.