Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44164 بتاريخ 16/10/2017 : فساد التعليل يتحقق عندما يُبنى الحكم على محضر بحث غير متعلق بالتتبع

J P 44164/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم شرط لازم لصحته ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بالعناصر الجوهرية للنزاع وأجاب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير في وجه الفصل.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج تظل مقيدة بإقامة التعليل الذي يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالملف.
  3. يعد الحكم مخلا بالتعليل وخارقا للقانون إذا تأسس على قراءة غير صحيحة لمستندات الملف بما يؤدي إلى بناء النتيجة على معطيات غير واردة به أو غير متصلة بموضوع التتبع.

Textes appliqués

  • الفصلين 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.