Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62300 بتاريخ 05/10/2017 : تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية حادث المرور لا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع

J P 62300/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس قضاؤها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر ترجيح وتكييف لتحديد المسؤولية والخطأ متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا يبرز الأساس الواقعي والقانوني لقناعتها.
  3. يكون رفض الطعن متعينا متى تبين أن محكمة الموضوع أحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع أو إخلال إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.