الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 44986دد جلسة 2017/10/16 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 03 مارس 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 3915دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44986 بتاريخ 16/10/2017 : يتعين لنفي جريمة التحيل تعليل الحكم تعليلا مستساغا غير محرف لمعطيات الملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تظل رهينة تعليل مستساغ وخال من تحريف الوقائع بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها كمحكمة قانون على سلامة التطبيق والتأويل.
- يكون تعليل الحكم واجبا لصحته ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
- متى استند الحكم إلى معطيات ثابتة بالملف ثم صاغ منها نتيجة على وجه يغاير مدلولها أو أهمل ما يستوجبه ذلك من تحرّ وإجراءات لازمة للتحقق، عدّ قضاؤه محرفا للوقائع وضعيفا في التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.