الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 44130 2017-10-16 التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 22-02-2016 نيابة عن : ***** ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 15/232 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44130 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضى بها.
- يكفي لسلامة الحكم الجزائي أن يشتمل على بيان الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة التي استمدت منها المحكمة قناعتها، ولا يعد استبعاد الإنكار بذاته قصورا متى أبرزت المحكمة عناصر تكوين وجدانها على أساس ثابت بأوراق الملف.
- لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح الإدانة ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ولم يثبت خرق للقانون أو إخلال جوهري بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.