الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 55183دد القرار باسم الشعب بتاريخ : 2017/10/17 قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** ***** بواسطة محاميه الأستاذ ***** ***** بتاريخ 25 نوفمبر 2016 والمسجل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55183 بتاريخ 17/10/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة أحكام محاكم الأصل في حدود المآخذ القانونية المحصورة المتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قناعتها ما دام لذلك أصل ثابت بالملف ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون تعليل الإدانة سليما متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر وقرائن ذات أصل ثابت بالملف وناقشت ما أثير بشأنها من تراجع أو تضارب ثم خلصت إلى نتيجة منسجمة دون مساس بالقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.