Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55297 بتاريخ 17/10/2017 : تشديد العقاب على أساس العود يقتضي إثبات السوابق ببطاقة القيس لا بتصريحات المتهم
Principe juridique
- لا تقوم حالة العود الموجبة لتطبيق قواعد التشديد إلا إذا ثبتت السوابق بوسيلة قانونية دقيقة ومؤتمنة عليها، وتعد بطاقة القيس الأداة الأوثق لإثباتها متى رتب عليها تضعيف عقوبة سالبة للحرية.
- يعد اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات المتهم وحدها لإثبات العود وترتيب أثر تشديد العقاب خرقا للقانون متى لم تكن بحوزتها وثيقة السوابق التي تؤسس عليها هذا الأثر.
- عندما يرفع الاستئناف من المتهم والنيابة العمومية معا، لا يتمسك المتهم بمبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه إزاء ما تقضي به محكمة الاستئناف في حدود الطعن المرفوع من قلم الادعاء العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.