Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 555604/55461 بتاريخ 17/10/2017 : حجية محاضر مأموري الضابطة العدلية في الجنايات متى حررت ممن له الصفة ولم يطعن فيها بوسيلة إثبات أخرى
Principe juridique
- يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قُدّم خارج الأجل المبين بالنص القانوني المنظم للطعن، ولو كان مقدّما ممن له الصفة.
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان قاضي الأصل من سلطة محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا، لأن رقابتها تنحصر في حسن تطبيق القانون دون الجدل في الموضوع.
- يجوز لقاضي الجنايات الاعتماد على ما تضمنته محاضر مأموري الضابطة العدلية من اعترافات أو تصريحات متى حُررت ممن له الصفة ولم يُقدح في محتواها بوسيلة إثبات أخرى، ولا يفرض القانون استبعادها بمجرد كون الدعوى جناية.
- تراجع متهم عن أقواله لا يُعتمد عليه متى كان مجردا عن كل دليل وكانت باقي عناصر الملف تعزز ما انتهت إليه المحكمة من إدانة.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج-الفصل 154 م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من قانون 1992./05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.