Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53855 بتاريخ 17/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة التعقيب داخل الأجل القانوني الموالي لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 53855/201717 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن أو محاميه بإتمام موجبات التعقيب بإيداع مذكرة الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة قانونا.
  2. يعد أجل الشهر المقرر لإيداع مستندات ومذكرة التعقيب أجلا قاطعا يرتب جزاء السقوط عند انقضائه دون إتمام الإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون لإعداد الطعن وتقديمه في صورته القانونية.
  3. لا يغني تقديم عريضة الطعن في حد ذاته عن استكمال بقية الإجراءات الشكلية التي رتب المشرع على الإخلال بها سقوط الطعن، متى ثبت تسلم نسخة الحكم وعدم التعقيب بمذكرة في الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.