الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 55272 تاريخ الحكم : 2017/10/17 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/09 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الاستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** ***** ***** ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في القرار الجنائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55272 بتاريخ 17/10/2017 : تسبيب الإدانة الجزائية يقتضي تعليلا مستوفيا يوازن بين عناصر البراءة والإدانة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص القناعة من سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستوفيا ومستمدا من وثائق الملف ومبرزا للعناصر الجوهرية التي بُني عليها الترجيح.
- يُعدّ الحكم ضعيف التعليل إذا لم يُظهر فحصا ومناقشة لعناصر البراءة وعناصر الإدانة على نحو يتيح الوقوف على الأسانيد والدلالات القانونية الثابتة التي أقيم عليها الاقتناع.
- متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع مستندا إلى أوراق ذات مرجع ثابت ومؤدّيا منطقا إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها تعيّن ردّ مطعن ضعف التعليل لعدم وجاهته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.