Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53357/2016 بتاريخ 18/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 53357/201718 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني باعتبارها من الإجراءات الواجبة لصحة الطعن.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة من الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن عند خرق إجراء أساسي يتعلق بالنظام الإجرائي للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.