الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية - 47669/2016 دد 2017/10/18 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** بتاريخ 11 أفريل 2016 صحبة خلاص المعاليم القانونية. نيابة عن المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 21 جانفي 1990 عامل يومي قاطن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47669/2016 بتاريخ 18/10/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع متى لم يقم سبب تعقيب من الحالات الحصرية للطعن
Principe juridique
- أسباب الطعن بالتعقيب محددة على وجه الحصر، فلا يُقبل التعقيب متى انصبّ على مجرد مناقشة ما يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون ادعاء عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- تقدير العقاب ومدى تمتيع المتهم بظروف التخفيف أو تأجيل تنفيذ العقاب البدني يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع بحسب عناصر الملف وسوابق المتهم، ولا يخضع لرقابة التعقيب ما لم يثبت قيام سبب من أسباب الطعن القانونية.
- ثبوت السوابق العدلية يعد عنصرا يمكن لمحكمة الموضوع اعتماده لرفض التخفيف أو التأجيل، ولا يشكل ذلك في حد ذاته خرقا للقانون يبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.