Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47669/2016 بتاريخ 18/10/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع متى لم يقم سبب تعقيب من الحالات الحصرية للطعن

J P 47669/201718 octobre 2017

Principe juridique

  1. أسباب الطعن بالتعقيب محددة على وجه الحصر، فلا يُقبل التعقيب متى انصبّ على مجرد مناقشة ما يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون ادعاء عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. تقدير العقاب ومدى تمتيع المتهم بظروف التخفيف أو تأجيل تنفيذ العقاب البدني يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع بحسب عناصر الملف وسوابق المتهم، ولا يخضع لرقابة التعقيب ما لم يثبت قيام سبب من أسباب الطعن القانونية.
  3. ثبوت السوابق العدلية يعد عنصرا يمكن لمحكمة الموضوع اعتماده لرفض التخفيف أو التأجيل، ولا يشكل ذلك في حد ذاته خرقا للقانون يبرر نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.