Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44826 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تسبيب البراءة تتحدد بسلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن الدلالات المستمدة من أوراق الملف التي تبرر الإدانة أو البراءة.
- مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون على مستوى التعليل تقتصر على التثبت من وجود تعليل سائغ له أصل ثابت بأوراق الملف، دون أن يمتد ذلك إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة أو استخلاص النتائج الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل.
- إذا بنت محكمة الأصل حكمها بالبراءة على انتفاء الأدلة بعد تقديرها لوسائل الإثبات، وكان تعليلها مستندا إلى عناصر ملف الدعوى على نحو يجعل الواقعة غير ثابتة قانونا، تعين رفض الطعن القائم على مجرد مجادلة المحكمة في تقديرها للأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.