الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب: القضية - 48343/2016ـــدد 2017/10/18 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 4 ماي 2016 من قبل الأستاذ ***** *****. نيابة عن القائم بالحق الشخصي: ***** ***** ***** مشارك مهنته تاجر قاطن ب***** ***** ***** *****. ضد (1) *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48343/2016 بتاريخ 18/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن ومحضر تبليغها داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تنعدم صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب ضد الحكم الاستئنافي إذا لم يطعن بالاستئناف في الفرع المدني من الحكم الابتدائي ولم يكن طرفا في الطور الاستئنافي الذي انحصر النظر فيه في الدعوى العمومية.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.