Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44963 بتاريخ 19/10/2017 : ردّ التعقيب عند ثبوت أنّ المطاعن تنصبّ على تقدير الوقائع وسلطة محكمة الأصل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يظلّ متعلقا بالمسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل، ولا ينهض سببا للنقض متى أسست المحكمة قضاءها على أسس واقعية وقانونية ثابتة وتعليل مستساغ.
- لا يتحقق موجب البطلان المستند إلى مشاركة قاض سبق له إبداء رأي إذا كان ذلك الإبداء صادرا بصفته ضمن أعضاء النيابة العمومية لا ضمن الهيئة الحكمية، لأن طلبات النيابة العمومية لا تلزم المحكمة التي تنفرد بسلطة التقدير والقرار.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج-الفصل 297 م ج-الفصل 248 في فقرته الخامسة من م م م ت-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 27 من الدستور-الفصل 212 من م ا ج-الفصل 143 من م ا ج-الفصل 151 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.