الجمهورية التونسية وزارة العدل | محكمة التعقيب القضية - 55082/2016 دد 2017/10/18 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 11 نوفمبر 2016 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن ***** بن ***** بن ***** التابعي وابن ***** ***** مولود في 5 أفريل 1971 قاطن *****. ضد الحق العام طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55082/2016 بتاريخ 18/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.
- ينطلق احتساب أجل تقديم مذكرة في مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة من الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
- يعد الإخلال بتقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه السقوط وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.