Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 44996 بتاريخ 19/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل شهر والتخلف عن تقديم مستندات التعقيب

J P 44996/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يترتب عن عدم إيداع مستندات التعقيب مع بقاء الملف خاليا منها تحقق موجب السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج بما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يستوجب الفصل 263 من م اج حجز معلوم الخطية عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.