Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51786 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الوقائع والأدلة متى تأسس قرار الإدانة على تعليل سائغ بلا تحريف

J P 51786/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومعللا تعليلا مستساغا.
  2. لا يكون النعي بتحريف الوقائع وجيها إذا كان القرار المطعون فيه قد أسس الإدانة على جملة عناصر متساندة ذات أصل ثابت بالملف ولم يجعل من مضمون تصريح بعينه أو شهادة بعينها أساسا حصريا لقضائه.
  3. استخلاص القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يجوز لمحكمة الموضوع استنباطه من الوسيلة المستعملة وموضع الإصابة باعتبارهما قرينتين كاشفتين عن انصراف الإرادة الحرة إلى إزهاق الروح متى جاء هذا الاستخلاص معللا تعليلا سائغا.
  4. لا يعد عدم الاستجابة لطلب من طلبات الدفاع خرقا لحقوقه إذا تبين للمحكمة عدم جدية الطلب أو عدم تأثيره في وجه الفصل، إذ لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوع أو إجراء كل الأبحاث متى كان ما اعتمدته كافيا لتكوين عقيدتها.

Textes appliqués

  • الفصل 205 م ج-الفصل 69 م إ ج-الفصل 217 م ج-الفصل 208 م ج-الفصل 354 م إ ج-الفصل 102 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.