Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45354 بتاريخ 19/10/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام الدعوى على الشك دون وسائل احتيالية قانونية

J P 45354/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا أحاطت بالوقائع شبهة جدية تعذر رفعها تعين تفسير ذلك لمصلحة المتهم.
  2. لا تقوم جريمة التحيل متى لم تثبت الوسائل الاحتيالية التي حددها المشرع كعنصر لازم لقيامها، ويترتب عن انتفاء هذا الركن رد المطاعن القائمة على مجرد القرائن غير الحاسمة.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها من عناصر الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجوبا عن رقابة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 8 من م م م ت-احكام الفصل 263 من م ا ج-تطبيقا لاحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.