Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45354 بتاريخ 19/10/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام الدعوى على الشك دون وسائل احتيالية قانونية
Principe juridique
- لا يصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا أحاطت بالوقائع شبهة جدية تعذر رفعها تعين تفسير ذلك لمصلحة المتهم.
- لا تقوم جريمة التحيل متى لم تثبت الوسائل الاحتيالية التي حددها المشرع كعنصر لازم لقيامها، ويترتب عن انتفاء هذا الركن رد المطاعن القائمة على مجرد القرائن غير الحاسمة.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها من عناصر الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجوبا عن رقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت-احكام الفصل 263 من م ا ج-تطبيقا لاحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.