الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 45415 بتاريخ 19 أكتوبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 مارس 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 11154 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 01
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45415 بتاريخ 19/10/2017 : الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تكون صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويجوز لمحكمة الموضوع طرح الاتهام متى غابت القرينة الواضحة واستندت الدعوى إلى ادعاءات مجردة.
- الطعن بالتعقيب يكون غير مقبول من جهة الأصل إذا انحصر في مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتكوين القناعة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه عملا بمقتضيات الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.