Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52541 بتاريخ 19/10/2017 : بطلان الحكم عند استكمال التعليل بقرار إصلاح غير منطبق على الخطأ المادي
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته، ويقتضي تضمين لائحة الحكم الدلالات الواقعية المستمدة من أوراق القضية التي بُني عليها الاقتناع، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يجوز استكمال ما أغفلته المحكمة من التعليل الواقعي عبر قرار إصلاح صادر لاحقا بدعوى إصلاح خطأ مادي، لأن ذلك يعد تغييرا لمحتوى لائحة الحكم لا تصحيحا ماديا بالمعنى الإجرائي.
- مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام ترتّب بطلان الحكم على معنى النصوص المنظمة للبطلان، ويكفي ثبوت هذا العيب للحكم بالنقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.