Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45419 بتاريخ 19/10/2017 : تبرئة المتهم جزائيا متى بقيت قرائن الإدانة غير قاطعة
Principe juridique
- إذا لم تتوفر قرينة قاطعة على الإدانة وبقيت عناصر الملف تثير الشك فإن الإدانة لا تقوم قانونا ويتعين تفسير الشك لفائدة المتهم.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإثبات وتكوين قناعتها متى كان تعليلها قائما على استخلاص سائغ، لأن مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع في ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يعتمد تعقيبيا.
- لا يتجه نقض الحكم الجزائي بدعوى ضعف التعليل متى بين أن المحكمة استندت إلى تجرد تصريحات المتضرر وعدم كفايتها كقرينة إدانة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.